المادة 38
1 ـ يحق للمدير العام انتداب المستخدم التخصص في فرع من الفروع التي يحتاج «المجلس» فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح المدير العام.
2 ـ يمكن انتداب المستخدم من «المجلس» إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس «المجلس» بعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الوصاية.