النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 40

المادة 40

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس» لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة والبلديات.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك «المجلس».

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس»، وبناء على طلبه، بقرار من المدير العام، على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك، كما يحق للمجلس أن يلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت الوظيفة الأصلية في ملاك «المجلس» شاغرة، ويحق عندئذ للمجلس أن يستخدم خلفا له على أن يبلغه رغبته في ذلك، ويخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو بقائه خارج الملاك.

المادة 40 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/40/