النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 41

المادة 41

1 ـ يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» إلى وظيفته الأصلية إذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية.

2 ـ إذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة، أسند إليه المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة وظيفة تماثلها في الفئة أو عرض عليه وظيفة أدنى مع الاحتفاظ براتبه الأصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

المادة 41 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/41/