المادة 42
1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك «المجلس»، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.
2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية.
3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد أصوله، أو لأجل قيامه بدراسات يتوخى «المجلس» منها نفعا عاما، شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
4 ـ على «المجلس» أن يتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه، لا يخالف الغاية التي من أجلها وضع في طلب الاستيداع، وللمجلس الحق أن يرجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.