المادة 48
1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.
2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام، وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.