The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 48

المادة 48

1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.

2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام، وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 48 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/48/