جميع التشريعات

قرار رقم 1113 12/11/2010

تحديد رسوم وبدلات استثمار المقالع

النوع
قرار
الرقم
1113
التاريخ
12/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/11/2010, ص. 7298-7299
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 من 02/01/2025
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1113 تاريخ 12/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما أحكام المادة الثالثة والعشرين،

بناء على اقتراح وزير البيئة المستند الى محضري جلسة المجلس الوطني للمقالع والكسارات رقمي 8 و9 في 24/5/2010 و17/6/2010،

بناء على اقتراح مدير المالية العامة،

وبعد استطلاع مجلس شورى الدولة رأي رقم 12/2010-2011 تاريخ 21/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص وفقا للمبالغ التالية:

- مقالع الصخور للكسارات والردميات 15000 ل.ل.

- مقالع الصخور لصناعة الموزاييك 20000 ل.ل.

- مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 30000 ل.ل.

- المقالع المخصصة لصناعة الترابة 18000 ل.ل.

- محافر الرمل والبحص المفتت طبيعيا 20000 ل.ل.

المادة 2

يسدد الرسم السنوي المذكور في المادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية المختصة أو الى صندوق الخزينة للمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 3

تعتمد مساحة الترخيص السنوي لاحتساب قيمة الرسم على جميع المكلفين عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا لتنفيذ أحكام المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته.

المادة 4

تبقى البدلات التي تتوجب على المستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الاشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

12 تشرين الثاني 2010 وزير المالية ريا حفار