ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما أحكام المادة الثالثة والعشرين،
بناء على اقتراح وزير البيئة المستند الى محضري جلسة المجلس الوطني للمقالع والكسارات رقمي 8 و9 في 24/5/2010 و17/6/2010،
بناء على اقتراح مدير المالية العامة،
وبعد استطلاع مجلس شورى الدولة رأي رقم 12/2010-2011 تاريخ 21/10/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص وفقا للمبالغ التالية:
- مقالع الصخور للكسارات والردميات 15000 ل.ل.
- مقالع الصخور لصناعة الموزاييك 20000 ل.ل.
- مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 30000 ل.ل.
- المقالع المخصصة لصناعة الترابة 18000 ل.ل.
- محافر الرمل والبحص المفتت طبيعيا 20000 ل.ل.
يسدد الرسم السنوي المذكور في المادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية المختصة أو الى صندوق الخزينة للمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي.
تعتمد مساحة الترخيص السنوي لاحتساب قيمة الرسم على جميع المكلفين عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا لتنفيذ أحكام المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته.
تبقى البدلات التي تتوجب على المستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الاشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
12 تشرين الثاني 2010
وزير المالية
ريا حفار