المادة 7
تطبق على الاجراء في المؤسسة احكام المواد التالية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته:
- المادة 4: البند 1 (في الجنسية اللبنانية) والبند 2 (في السن) والبند 3 (في الوضع الصحي) والبند 4 (في السجل العدلي).
- المادة 6 (في استخدام النساء).
- المادة 11 (في الاقفال الرسمي والتعويض الاضافي).
- المادة 12 (في الاجازة الادارية).
- المادة 13 (في الاجازة بدون أجر).
- المادة 14 (في الاجازة العائلية).
- المادة 15 (في الاجيرة الحامل).
- المادة 16 (في التغيب لاسباب صحية).
- المادة 18 (في الزيادة الدورية).
- المادة 20 (في المساعدة المالية بحال الوفاة).
- المادة 21 و22 (في النقل).
- المادة 23 (في وقاية الاجراء).
- المادة 25 (في العقوبات).
- المادة 26 (في المرجع الذي يعود له فرض العقوبات المسلكية) البند (1) و(2) و(3) مع الغاء ما يتعلق بصلاحية المحافظ والقائمقام، ومع وجوب اخذ موافقة المدير العام في جميع الحالات).
- المادة 27 (في انتهاء خدمة الاجير).
- المادة 28 (في تسريح الاجير).
- المادة 29 (في التغيب خلال مدة الانذار).
- المادة 30 (في استثناءات توجيه الانذار).
- المادة 31 (في حال عدم مراعاة شروط الانذار).
- المادة 32 (في التسريح بدون إنذار).
- المادة 33 (في بلوغ السن القانونية).
- المادة 35 (في احكام قانون الضمان الاجتماعي).