3 - 1 شروط عامة يجب ان يتوافر في سيارات وحاويات نقل الحليب ومشتقاته ما يلي:
أ - ان تحمل علامة خاصة بأنها مخصصة لنقل الحليب ومشتقاته فقط، وعدم استعمالها إلا لهذا الغرض.
ب - ان تكون السطوح الداخلية للمستوعب مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو مطلية أو مغلفة بمواد مسموح بها لملامسة المواد الغذائية؛ ويمكن تنظيفها بشكل فعال وكذلك تعقيمها عند اللزوم وان لا يوجد فيها مساحات يصعب تنظيفها.
ج - ان تبقى في حالة جيدة من النظافة والصيانة والأداء، كما يجب ان تؤمن لها حماية فعالة من التلوث، بما في ذلك الغبار والدخان، وان تكون سهلة الاقفال.
د - ان تكون مصممة بشكل يحمي من التلوث التقاطعي من جراء النقل المتتابع.
ه - ان تكون قادرة على نقل المنتجات على الحرارة المعتمدة لحفظها وذلك بصورة مستمرة، وان تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.
و - ان تكون وسيلة النقل مصممة بشكل تسهل معه عمليات التفتيش والرقابة والتنظيف والتعقيم ومراقبة درجة الحرارة.
3 - 2 شروط نقل الحليب النيئ بالاضافة الى الشروط الواردة أعلاه تطبق على نقل الحليب النيئ الشروط التالية:
أ - يتم نقل الحليب النيئ على حرارة لا تزيد على 10 درجات مئوية وبشكل يبعده عن أي تلوث، مع المحافظة على سلسلة التبريد طيلة فترة النقل.
ب - ينقل الحليب النيئ في صهاريج مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، مبردة أو عازلة للحرارة، أو في أوعية من معدن مبردة أو عازلة للحرارة وغير قابلة للصدأ وغير سامة وذات قدرة عالية على التحمل ومقاومة للتآكل وذات اسطح داخلية ناعمة ملساء وزوايا مستديرة يسهل تنظيفها وتطهيرها.
ج - يجب تنظيف وتعقيم حاويات وخزانات نقل الحليب النيئ قبل وبعد كل استعمال.
د - يجب ان تحمل الصهاريج التي تستعمل للحليب النيئ، علامة واضحة تؤكد عدم استعمالها لغير نقل الحليب النيئ.
ه - على الاشخاص المعنيين بتداول ونقل الحليب النيئ المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والملائم، وبالاضافة الى تقديم شهادة صحية رسمية تثبت سلامة كل من الاشخاص المعنيين من الامراض السارية والمعدية وتجدّد هذه الشهادة الصحية كل ستة أشهر.