إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/12/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في قصرنبا (الرضوان) م.م». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قصرنبا. مركزها: قصرنبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الانتاج الزراعي. 2 - توضيب وتسويق المنتوجات. 3 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن