ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1123 تاريخ 1/7/2010،
بناء على القرار رقم 1524 تاريخ 8/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 856 / 2011 )
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد.
ومن الساعة 17.00 وحتى الساعة 19.00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24.00 من يوم الاحد الذي يليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, article 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, article 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طيبة للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكريوينك - غاز الازوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011.
تعتبر القرارات رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته.
- ورقم 1123 تاريخ 1/7/2010.
- ورقم 1524 تاريخ 8/9/2010 بحكم الملغاة.
تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود