المادة 1
(عدلت بموجب قرار 856 / 2011 )
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد.
ومن الساعة 17.00 وحتى الساعة 19.00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24.00 من يوم الاحد الذي يليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, المادة 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, المادة 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.