المادة 1
(عدلت بموجب قرار 856 / 2011 )
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد.
ومن الساعة 17.00 وحتى الساعة 19.00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24.00 من يوم الاحد الذي يليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, article 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011, article 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.