جميع التشريعات

قرار رقم 334 28/03/2011

منع استيراد المنتجات الحيوانية والمنتجات النباتية وغيرها من المنتجات من اليابان

النوع
قرار
الرقم
334
التاريخ
28/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1159
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (the text)
قرار رقم 637 تاريخ 13/07/2011 (the text)
قرار رقم 576 تاريخ 21/06/2011 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 576 تاريخ 21/06/2011 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 637 تاريخ 13/07/2011 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 334 تاريخ 28/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قانون الحجر الصحي البيطري،

ونظرا للكارثة الطبيعية التي تعرضت لها اليابان وأدت الى انتشار إشعاعات نووية يصعب تحديد مدى إصابة الانتاج الزراعي بها،

وبناء على ضرورة الحماية من انتقال الاشعاعات الى لبنان،

وحفاظا على الصحة والسلامة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع بصورة مؤقتة استيراد المنتجات الحيوانية بما فيها الأسماك والمنتجات النباتية بما فيها الأعشاب والشاي وأعشاب البحار والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية من اليابان.

المادة 2

يسمح بدخول المنتجات النباتية والحيوانية وغيرها من المنتجات من اليابان التي تمّ شحنها قبل حصول الزلزال بثلاثة أيام، على ان تخضع للفحص الاشعاعي من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 28/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن