ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على قانون الحجر الصحي البيطري،
ونظرا للكارثة الطبيعية التي تعرضت لها اليابان وأدت الى انتشار إشعاعات نووية يصعب تحديد مدى إصابة الانتاج الزراعي بها،
وبناء على ضرورة الحماية من انتقال الاشعاعات الى لبنان،
وحفاظا على الصحة والسلامة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع بصورة مؤقتة استيراد المنتجات الحيوانية بما فيها الأسماك والمنتجات النباتية بما فيها الأعشاب والشاي وأعشاب البحار والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية من اليابان.
يسمح بدخول المنتجات النباتية والحيوانية وغيرها من المنتجات من اليابان التي تمّ شحنها قبل حصول الزلزال بثلاثة أيام، على ان تخضع للفحص الاشعاعي من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/3/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن