جميع التشريعات

علم وخبر رقم 972 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «قطاف الخير» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
972
التاريخ
26/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/06/2011, ص. 2155-2156
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1491 تاريخ 09/12/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 972 تاريخ 26/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قطاف الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6761 تاريخ 11/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قطاف الخير». مركزها: بيروت - الحمراء - شارع المقدسي - مقابل تعاونية الحمراء - بناية بلطجي - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على إعداد البرامج اللامنهجية والتثقيفية في المجالين التربوي والاجتماعي. 2 - العمل على رفع مستوى أداء العاملين في المجال التربوي. 3 - العمل على تفعيل دور المدارس في تنمية مفاهيم اجتماعية تربوية، تفعيلها وتقييمها. 4 - التواصل مع المدارس الخاصة والرسمية لحثها على التخطيط لأعمال خير، على مستويات مختلفة، من قبل التلاميذ وتنفيذها. 5 - العمل على تعميم فكر الخير والمساهمة في دمج كل التلاميذ، بدون استثناء للاندماج بأعمال خيرية تعود بالنفع على المحيط بكافة أطيافه... 6 - تسجيل هذه المشاريع، لحفظها وعرضها على لجنة مختصة من قبل جمعية «رمضان الخير». 7 - عمل إجتماع سنوي لانتقاء الافضل من هذه المشاريع، وتوزيع الجوائز على الفائزين. 8 - القيام بدراسة ومتابعة التأثيرات على شخصية ونفسية الابناء المشاركين بعمل الخير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبله كامل البساط لمى محمد بنداق لمى سمير قمبريس انجا حسن عثمان ندى محمد علي الداعوق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبله كامل البساط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود