المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قطاف الخير». مركزها: بيروت - الحمراء - شارع المقدسي - مقابل تعاونية الحمراء - بناية بلطجي - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على إعداد البرامج اللامنهجية والتثقيفية في المجالين التربوي والاجتماعي. 2 - العمل على رفع مستوى أداء العاملين في المجال التربوي. 3 - العمل على تفعيل دور المدارس في تنمية مفاهيم اجتماعية تربوية، تفعيلها وتقييمها. 4 - التواصل مع المدارس الخاصة والرسمية لحثها على التخطيط لأعمال خير، على مستويات مختلفة، من قبل التلاميذ وتنفيذها. 5 - العمل على تعميم فكر الخير والمساهمة في دمج كل التلاميذ، بدون استثناء للاندماج بأعمال خيرية تعود بالنفع على المحيط بكافة أطيافه... 6 - تسجيل هذه المشاريع، لحفظها وعرضها على لجنة مختصة من قبل جمعية «رمضان الخير». 7 - عمل إجتماع سنوي لانتقاء الافضل من هذه المشاريع، وتوزيع الجوائز على الفائزين. 8 - القيام بدراسة ومتابعة التأثيرات على شخصية ونفسية الابناء المشاركين بعمل الخير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبله كامل البساط لمى محمد بنداق لمى سمير قمبريس انجا حسن عثمان ندى محمد علي الداعوق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبله كامل البساط.