جميع التشريعات

قرار رقم 992 18/06/2011

تحديد أوقات سير الشاحنات

النوع
قرار
الرقم
992
التاريخ
18/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/06/2011, ص. 2433
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1250 تاريخ 30/07/2011 (the text)
قرار رقم 1160 تاريخ 15/07/2011 (the text)
قرار رقم 1039 تاريخ 24/06/2011 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1039 تاريخ 24/06/2011 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1160 تاريخ 15/07/2011 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1250 تاريخ 30/07/2011 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من كل يوم. يسمح سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتباراً من الساعة 9.30 صباحاً ولغاية الساعة 16.00، ومن الساعة 19.00 حتى الساعة 6.30 صباحاً. . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والاحد، من الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الاسبوع. كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الاولى. .

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يستثنى من المنع المحدد في المادة الاولى الفقرة المشار اليها اعلاه الصهاريج التي تقوم بنقل جميع انواع المحروقات وذلك من الساعة 13.00 وحتى الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم جمعة

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2011 ويلغى أي نص مخالف لذلك.

بيروت في 18 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل