جميع التشريعات

قرار رقم 658 20/07/2011

الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لزيت الزيتون

النوع
قرار
الرقم
658
التاريخ
20/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2773
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 658 تاريخ 20/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفرض عند أي عملية بيع زيت زيتون للمستهلك الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».

المادة 2

يجب ان تحمل كل عبوة زيت زيتون مباعة مباشرة من المزارع الى المستهلك بطاقة بيانات تبين ما يلي:

- تسمية زيت الزيتون (بكر ممتاز، بكر، ..........).

- اسم وعنوان المزارع ورقم هاتفه؛

- اسم المعصرة وصاحبها؛

- مكان وتاريخ العصر؛

- تحديد فترة صلاحية الاستهلاك على الا تزيد الفترة بين تاريخ العصر ونهاية فترة الصلاحية عن سنتين؛

- درجة الحموضة، ورقم فوق الاكسيد (البيروكسيد)، ورقم وتاريخ التحليل.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن