المادة 1
يفرض عند أي عملية بيع زيت زيتون للمستهلك الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».
قرار Decision No. 658 20/07/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يفرض عند أي عملية بيع زيت زيتون للمستهلك الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».
يجب ان تحمل كل عبوة زيت زيتون مباعة مباشرة من المزارع الى المستهلك بطاقة بيانات تبين ما يلي:
- تسمية زيت الزيتون (بكر ممتاز، بكر، ..........).
- اسم وعنوان المزارع ورقم هاتفه؛
- اسم المعصرة وصاحبها؛
- مكان وتاريخ العصر؛
- تحديد فترة صلاحية الاستهلاك على الا تزيد الفترة بين تاريخ العصر ونهاية فترة الصلاحية عن سنتين؛
- درجة الحموضة، ورقم فوق الاكسيد (البيروكسيد)، ورقم وتاريخ التحليل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن