جميع التشريعات

قانون رقم 157 17/08/2011

إحداث وسام الثقافة والفنون

النوع
قانون
الرقم
157
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 157 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدث وسام خاص بوزارة الثقافة يسمى «وسام الثقافة والفنون».

المادة 2

يمنح وسام الثقافة والفنون للأشخاص اللبنانيين والأجانب الذين أسدوا للبلاد خدمات جليلة في الميادين الثقافية والفنية، أو للمبدعين في هذه الميادين الذين ساهموا في ازدهار الفنون والآداب ونتاجات الفكر والصناعات الثقافية.

المادة 3

يتألف وسام الثقافة والفنون من ثلاث درجات أو رتب بالتراتبية هي التالية:

1 - رتبة الإبداع الثقافي والفني.

2 - رتبة التميّز الثقافي.

3 - رتبة الاستحقاق الثقافي.

ولا يجوز أن يمنح هذا الوسام من رتبة الاستحقاق الثقافي الا للأشخاص الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر وضمن الشروط المحددة في المادة /15/ من نظام الأوسمة.

المادة 4

يمنح وسام الثقافة والفنون ويتم الترفيع من رتبة الى الرتبة الأعلى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد عرضه على مجلس الأوسمة تذكر فيه أسباب منح الوسام أو الترفيع، ولا يجوز الترفيع الا بعد انقضاء ثماني سنوات على نيل الرتبة الأولى.

المادة 5

تحدد أوصاف الوسام وأشرطته وشاراته المميزة والبراءة العائدة له، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأوسمة.

المادة 6

يمكن أن يمنح وسام الثقافة والفنون بعد الوفاة وتطبق عندئذ الأصول المحددة في المادة /61/ من نظام الأوسمة.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي