النص الكامل

قانون رقم 157 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنح وسام الثقافة والفنون ويتم الترفيع من رتبة الى الرتبة الأعلى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد عرضه على مجلس الأوسمة تذكر فيه أسباب منح الوسام أو الترفيع، ولا يجوز الترفيع الا بعد انقضاء ثماني سنوات على نيل الرتبة الأولى.

المادة 4 من قانون رقم 157 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229031/article/4/