المادة 1
يحدث وسام خاص بوزارة الثقافة يسمى «وسام الثقافة والفنون».
قانون Law No. 157 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحدث وسام خاص بوزارة الثقافة يسمى «وسام الثقافة والفنون».
يمنح وسام الثقافة والفنون للأشخاص اللبنانيين والأجانب الذين أسدوا للبلاد خدمات جليلة في الميادين الثقافية والفنية، أو للمبدعين في هذه الميادين الذين ساهموا في ازدهار الفنون والآداب ونتاجات الفكر والصناعات الثقافية.
يتألف وسام الثقافة والفنون من ثلاث درجات أو رتب بالتراتبية هي التالية:
1 - رتبة الإبداع الثقافي والفني.
2 - رتبة التميّز الثقافي.
3 - رتبة الاستحقاق الثقافي.
ولا يجوز أن يمنح هذا الوسام من رتبة الاستحقاق الثقافي الا للأشخاص الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر وضمن الشروط المحددة في المادة /15/ من نظام الأوسمة.
يمنح وسام الثقافة والفنون ويتم الترفيع من رتبة الى الرتبة الأعلى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد عرضه على مجلس الأوسمة تذكر فيه أسباب منح الوسام أو الترفيع، ولا يجوز الترفيع الا بعد انقضاء ثماني سنوات على نيل الرتبة الأولى.
تحدد أوصاف الوسام وأشرطته وشاراته المميزة والبراءة العائدة له، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأوسمة.
يمكن أن يمنح وسام الثقافة والفنون بعد الوفاة وتطبق عندئذ الأصول المحددة في المادة /61/ من نظام الأوسمة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي