المادة 4
يمنح وسام الثقافة والفنون ويتم الترفيع من رتبة الى الرتبة الأعلى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد عرضه على مجلس الأوسمة تذكر فيه أسباب منح الوسام أو الترفيع، ولا يجوز الترفيع الا بعد انقضاء ثماني سنوات على نيل الرتبة الأولى.