النص الكامل

قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 نافذ

المادة 15

المادة 15

يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة أضعاف الحد الادنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادتين الرابعة والعاشرة من هذا القانون، وتطبق ذات العقوبة على مسؤول كل إدارة تخالف المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.

وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة الى عشرين ضعف الحد الادنى للاجور إو بإحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229119/article/15/