Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 274 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
274/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 174/2011 لثبوت تقديمه النراجيل للزبائن في مكان عام مغلق بموجب محضر ضبط منظم اصولا سندا للمادة 204 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد طلب منحه الاسباب التخفيفية لتكرار المخالفة.

Cited

Texts it relies on