المادة 15
يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة أضعاف الحد الادنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادتين الرابعة والعاشرة من هذا القانون، وتطبق ذات العقوبة على مسؤول كل إدارة تخالف المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.
وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة الى عشرين ضعف الحد الادنى للاجور إو بإحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.