All legislation

قرار Decision No. 951 26/10/2011

الشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
951
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4483-4485
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 951 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة داخل الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة للحصول على إذن خاص من وزير الزراعة.

Possibly affected, check: قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يقدم طلب تسجيل سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمّدة والذبائح الطازجة في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية أو في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية التي تحيلها الى مصلحة الصحة الحيوانية - في المديرية وفق الاستمارة المرفقة (نموذج رقم 1).

المادة 3

شروط عامة:

يجب ان تتوفر في سيارات نقل لحوم الذبائح الطازجة والمبردة والمجمّدة ما يلي:

أ - أن تستعمل فقط لنقل اللحوم وتحمل كتابة أو علامة واضحة لهذا الغرض.

ب - أن تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.

ج - أن يتركز على سقفها شناكل تعلق فيها الذبائح الطازجة مع مسافة كافية بين الذبيحة والأخرى لحسن التبريد.

د - أن تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى داخلها.

ه - أن تؤمن حفظ اللحوم الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين 1 - 6 درجات مئوية، وللحوم المجمّدة على درجات حرارة مئوية بين 18 - 20 تحت الصفر طيلة فترة النقل وأن تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثّق.

المادة 4

تعطى الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بعد إجراء الكشف على سيارات النقل.

المادة 5

يجب أن تنظف وتعقّم غرفة التبريد قبل وبعد كل عملية نقل للحوم مع المحافظة على نظافتها الخارجية.

المادة 6

على الاشخاص المعنيّين بتداول ونقل اللحوم المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والملائم، وتثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية بإبراز شهادة صحية رسمية عند الطلب شرط أن لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.

المادة 7

يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وإبرازها عند الطلب، والاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن