جميع التشريعات

قانون رقم 195 18/11/2011

إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)

النوع
قانون
الرقم
195
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4741
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (Art. 15)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر كأنها لم تكن.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي