جميع التشريعات

قانون رقم 63 31/12/2008

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة

النوع
قانون
الرقم
63
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 73-103
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (the text)
قانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011 (Art. 15)
قانون رقم 151 تاريخ 17/08/2011 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3369 تاريخ 20/07/2018 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3370 تاريخ 20/07/2018 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3371 تاريخ 20/07/2018 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3373 تاريخ 20/07/2018 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 (المادة 21: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /500.000/ ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الأدنى للأجور.

تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و 13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) نصف نسبة الزيادة الملحوظة في الفقرة السابقة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب الموظفين الملحقة بالقوانين رقم 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 و661 تاريخ 24/7/1997 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 3

يعطى المتعاقدون في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل،ل، (مئتي ألف ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 4

تعطى زيادة غلاء معيشة على المعاشات التقاعدية مقدارها 170.000 ل.ل. (مئة وسبعون ألف ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 5

خلافا لأي نص آخر لا يجوز أن تتدنى الزيادة في معاشات تقاعد الموظفين الذين يحالون على التقاعد بعد 1/5/2008 والتي تعكس الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين اعتبارا من هذا التاريخ عن 170.000 ل.ل. مهما كانت المدة التي قضاها الموظف في الخدمة.

المادة 6

يعطى المتعاملون من غير الموظفين مع وزارتي الإعلام والثقافة والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تزاد على البدل الشهري الذي يتقاضاه كل منهم.

المادة 7

يعطى المتعاقدون لتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي والمهني والفني والعالي زيادة غلاء معيشة وتحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، على أن يسري مفعول هذه الزيادة بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 8

تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت مدخول الداخل في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.

المادة 9

يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة في المؤسسات العامة زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف إلى أساس الراتب الشهري لكل منهم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.

المادة 10

يعطى الموظفون والمستخدمون والمتعاقدون والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف إلى أساس الراتب الشهري لكل منهم. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن المجلس البلدي المختص وفقا للأصول.

المادة 11

يعطى العاملون في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) أيا كانت صفتهم والذين يتقاضون رواتب شهرية زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل،ل، (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف إلى أساس الراتب الشهري لكل منهم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) وفقا للأصول.

المادة 12

من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة 200.000ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة إلى مئة ليرة لصالح المستفيد.

مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون تحسب الزيادة للمتعاقدين بالساعة بقسمة الأجر اليومي وفقا لأحكام الفقرة السابقة على عدد ساعات الدوام الكامل المعتمد ويضرب بعدد الساعات المتعاقد عليها.

المادة 13

تصحح عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 14

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فتح الاعتمادات اللازمة في موازنة العام 2008 لتغطية النفقات الناتجة عن الزيادات الواردة في هذا القانون.

المادة 15

معدلة 24/11/2011

(عدلت بموجب قانون 195 / 2011 )

يلحظ في احتياطي الموازنة العامة السنوية اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاتها.

يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة أعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

توزع هذه الاعتمادات على مختلف الأبواب والبنود وكذلك الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/11/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/11/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يلحظ في احتياطي الموازنة العامة السنوية اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاتها.

    يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة أعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

    توزع هذه الاعتمادات على مختلف الأبواب والبنود وكذلك الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.