المادة 1
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر كأنها لم تكن.
قانون Law No. 195 18/11/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر كأنها لم تكن.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي