All legislation

قانون Law No. 195 18/11/2011

إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)

Type
قانون · Law
Number
195
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4741
Status
In force
Amends
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر كأنها لم تكن.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي