All legislation

مرسوم Decree No. 7008 01/12/2011

إعطاء رئاسة الجمهورية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7008
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4946-4947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7008 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة الجمهورية سلفة خزينة بقيمة /800.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية نفقات وفود ومؤتمرات في الداخل ونفقات شتى متنوعة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. كيفية تسديد السلفة: تحدد أصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة الجمهورية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي