All legislation

تعليمات Instructions No. 1237 04/11/2011

المعالجة الضريبية لتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من قبل صاحب العمل للأجراء الأجانب العاملين لديه

Type
تعليمات · Instructions
Number
1237
Date
04/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4987-4988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فبناءً لما تقدم، يعفى من الضريبة على الرواتب والأجور تعويض الصرف المدفوع من قبل صاحب العمل للأجير الأجنبي غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما خص فرع تعويض نهاية الخدمة، وذلك شرط حيازته على إجازة عمل وإبرازه وثيقة من دولته تفيد بأنها تمنح الأجراء اللبنانيين الذين يعملون لديها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأجراء من رعاياها. وفي هذه الحالة يسمح لصاحب العمل تنزيل المؤونات المخصصة لهذا التعويض من أعبائه. وفي حال الإخلال بأي من الشرطين المشار اليهما أعلاه، يصبح التعويض خاضعاً لضريبة الرواتب والأجور ولا يسمح لصاحب العمل بتنزيل المؤونات من أعبائه، حتى ولو كان عقد العمل الجماعي ينص على إعطاء هذا التعويض للأجراء الأجانب غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة