جميع التشريعات

قرار رقم 1104 15/12/2011

تحديد شروط استيراد البطاطا المعدّة للاستهلاك

النوع
قرار
الرقم
1104
التاريخ
15/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5723-5729
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025 (the text)
قرار رقم 20 تاريخ 19/01/2024 (the text)
قرار رقم 170 تاريخ 01/03/2017 (Art. 2)
قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017 (Art. 2)
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015 (Art. 2)
قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2012 (Art. 5)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 20 تاريخ 19/01/2024 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1104 تاريخ 15/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1/349 تاريخ 2010/9/4 (شروط استيراد البطاطا للأكل)،

بناء على القرار رقم 1/24 تاريخ 2010/1/19 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

وبعد الاطلاع على رأي الفنيين والمزارعين والمستوردين والمعنيين بقطاع البطاطا لا سيما بما يتعلق بالامراض الحجرية وبالاخص التحضيرات لتصدير البطاطا اللبنانية الى السوق الاوروبية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد البطاطا المعدّة للاستهلاك للشروط والمواصفات الفنية الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:473 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور وتعديلاتها (ملحق رقم 1) باستثناء ما ورد فيها لناحية الشروط المتعلقة بالحجم.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 170 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 45 / 2017 )

المادة 3

يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل ضمن حاويات لا تحتوي أي بضاعة أخرى. كما يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل بالبواخر على أن لا يحتوي العنبر الذي يحتوي البطاطا أية بضاعة أخرى أو محصول زراعي غير البطاطا.

المادة 4

يمنع إدخال كل إرسالية تحتوي على درنات بطاطا يقل قياسها عن 45 ملم.

المادة 5

معدلة 19/01/2012

(عدلت بموجب قرار 14 / 2012 )

- تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.

- يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/01/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/01/2012 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    - تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.

    - يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.

المادة 6

ترفق إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك ب:

1 ) إذن الاستيراد المسبق الأصلي .

2) صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

3) شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات يذكر عليها إن الإرسالية قد خضعت للمعالجة بأدوية تمنع التفريخ في بلد المنشأ.

4) إقرار إضافي مرفق بشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرضي العفن البني والعفن الحلقي وأن الإرسالية خالية من الآفات والأمراض الحجرية لا سيما مرضي العفن البني والعفن الحلقي مع ذكر موقع الإنتاج ورمز الموقع.

5) شهادة صادرة عن مختبر رسمي تؤكد أن الإرسالية خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

المادة 7

ترفض كل إرسالية لا تستوفي الشروط المحددة بهذا القرار.

المادة 8

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 9

يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار، ولاسيما القرار رقم 1/349 تاريخ 2010/9/4.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/12/2011 وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن