المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل.
قرار رقم 5 07/01/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
لمقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 7 كانون الثاني 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب