بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/349 تاريخ 2010/9/4 (شروط استيراد البطاطا للأكل)،
بناء على القرار رقم 1/24 تاريخ 2010/1/19 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،
وبعد الاطلاع على رأي الفنيين والمزارعين والمستوردين والمعنيين بقطاع البطاطا لا سيما بما يتعلق بالامراض الحجرية وبالاخص التحضيرات لتصدير البطاطا اللبنانية الى السوق الاوروبية،
يخضع استيراد البطاطا المعدّة للاستهلاك للشروط والمواصفات الفنية الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:473 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور وتعديلاتها (ملحق رقم 1) باستثناء ما ورد فيها لناحية الشروط المتعلقة بالحجم.
تعدل المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12 2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) بحيث تقرأ على الشكل التالي:
على كل مستورد واعتبارا من 1/3/2017 الى 31/3/2017 ان يتقدم بطلب الحصول على اذن استيراد مسبق يصدر عن وزارة الزراعة، وفقا للملحقين رقم 1و2 المكملين لهذا القرار.
يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل ضمن حاويات لا تحتوي أي بضاعة أخرى. كما يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل بالبواخر على أن لا يحتوي العنبر الذي يحتوي البطاطا أية بضاعة أخرى أو محصول زراعي غير البطاطا.
- تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.
- يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/01/2012
- تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.
- يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
3) شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات يذكر عليها إن الإرسالية قد خضعت للمعالجة بأدوية تمنع التفريخ في بلد المنشأ.
4) إقرار إضافي مرفق بشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرضي العفن البني والعفن الحلقي وأن الإرسالية خالية من الآفات والأمراض الحجرية لا سيما مرضي العفن البني والعفن الحلقي مع ذكر موقع الإنتاج ورمز الموقع.
5) شهادة صادرة عن مختبر رسمي تؤكد أن الإرسالية خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.