النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. نافذ

المادة 30

المادة 30

إذا كان القاصر عند أحد الأبوين يحق للآخر استضافته للمبيت عنده إذا وجد القاضي مصلحة في ذلك، وفقا للأحكام الآتية:

أ - للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.

ب - للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.

المادة 30 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/ar/law/230626/article/30/