المادة 30
إذا كان القاصر عند أحد الأبوين يحق للآخر استضافته للمبيت عنده إذا وجد القاضي مصلحة في ذلك، وفقا للأحكام الآتية:
أ - للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.
ب - للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.