النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. نافذ

المادة 41

المادة 41

إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 41 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/ar/law/230626/article/41/