The whole text

نظام أحكام الأسرة. In force

المادة 41

المادة 41

إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 41 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/law/230626/article/41/