All legislation

تعميم Circular No. 1 12/01/2012

الى الشركات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بالامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية تحت طائلة سحب ترخيصها

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
12/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 174-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب الى الشركات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بموجب القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والتي سبق وأن جددت ترخيصها خلال العامين المنصرمين والشركات أو المحال أو المؤسسات التي هي قيد الترخيص بناء لطلبات سبق وتقدمت بها الى مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة، الامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية تحت طائلة سحب ترخيصها وملاحقتها قانونيا.

ملاحظة: مرفق لوائح بالمحلات المرخصة أو قيد الترخيص معد من قبل دائرة الصيدلية النباتية - مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة.

وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن