All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10878 30/12/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية «والمعادن الثمينة»

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10878
Date
30/12/2011
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10878 تاريخ 30/12/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 6 و13 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه