المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».
قرار وسيط Interim decision No. 10878 30/12/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 6 و13 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه