إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 5 و31 و56 و57 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2011 - 2012 تاريخ 1/12/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
لا يستفيد من التنزيل المنصوص عليه في المادة (31) من قانون ضريبة الدخل، الشخص الطبيعي الذي يتقاضى أجراً خاضعا للضريبة على الرواتب والأجور ويحقق في الوقت ذاته إيرادا معفى من الضريبة على الأرباح، سواء كان هذا الإعفاء بموجب أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل أو بموجب قانون خاص.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي