All legislation

مرسوم Decree No. 7470 02/02/2012

تحديد دقائق تطبيق المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
7470
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7470 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 5 و31 و56 و57 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2011 - 2012 تاريخ 1/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يستفيد من التنزيل المنصوص عليه في المادة (31) من قانون ضريبة الدخل، الشخص الطبيعي الذي يتقاضى أجراً خاضعا للضريبة على الرواتب والأجور ويحقق في الوقت ذاته إيرادا معفى من الضريبة على الأرباح، سواء كان هذا الإعفاء بموجب أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل أو بموجب قانون خاص.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي