المادة 25
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل في مركز الصندوق أو في أي مكان آخر إذا دعت الحاجة الى ذلك، وذلك بدعوة من الرئيس وفي حال غيابه يفوض نائبه، وفي حال غيابهما من أمين السر. يمكن بصورة إستثنائية دعوة المجلس للإنعقاد بطلب من:
- مفوض الحكومة. -أو نصف عدد أعضائه.
- أو لجنة المراقبة.
يودع الطلب مكتب المجلس وعلى الرئيس البت به في خلال مهلة يومي عمل، فإن أهمل أو رفض، رفع الطلب الى الوزير للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.