النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 نافذ

المادة 25

المادة 25

يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل في مركز الصندوق أو في أي مكان آخر إذا دعت الحاجة الى ذلك، وذلك بدعوة من الرئيس وفي حال غيابه يفوض نائبه، وفي حال غيابهما من أمين السر. يمكن بصورة إستثنائية دعوة المجلس للإنعقاد بطلب من:

- مفوض الحكومة. -أو نصف عدد أعضائه.

- أو لجنة المراقبة.

يودع الطلب مكتب المجلس وعلى الرئيس البت به في خلال مهلة يومي عمل، فإن أهمل أو رفض، رفع الطلب الى الوزير للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

المادة 25 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230979/article/25/