المادة 26
ترسل الدعوة للإجتماع مرفقة بجدول الأعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة الى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفيا أو برقيا وبأية وسيلة أخرى.