النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 نافذ

المادة 26

المادة 26

ترسل الدعوة للإجتماع مرفقة بجدول الأعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة الى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفيا أو برقيا وبأية وسيلة أخرى.

المادة 26 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230979/article/26/