المادة 66
لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعية العمومية بعد مصادقة الوزير، للأغراض التالية فقط:
1 - شراء سندات خزينة.
2 - تملك أبنية جاهزة كائنة في لبنان.
3 - قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو المصارف أو مؤسسات أو مشاريع أخرى بكفالة الدولة.