The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 66

المادة 66

لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعية العمومية بعد مصادقة الوزير، للأغراض التالية فقط:

1 - شراء سندات خزينة.

2 - تملك أبنية جاهزة كائنة في لبنان.

3 - قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو المصارف أو مؤسسات أو مشاريع أخرى بكفالة الدولة.

المادة 66 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/66/