جميع التشريعات

مرسوم رقم 7573 23/02/2012

اعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال

النوع
مرسوم
الرقم
7573
التاريخ
23/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7573 تاريخ 23/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 501 تاريخ 14/10/2008 (تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 5374 تاريخ 5/11/2010 المتضمن اعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال،

بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 21/12/2011 بين ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بالوكالة،

وبعد الاطلاع على آراء مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011 - 2012 تاريخ 27/10/2011 والرأي رقم 80/2011 - 2012 تاريخ 15/12/2011 والرأي رقم 95/2011 - 2012 تاريخ 3/1/2012 والرأي رقم 103/2011 - 2012 تاريخ 11/1/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8819 / 2012 )

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي ومنح التعليم، يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ثمانية آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام.

المادة 2

يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2011 - 2012 تحدد قيمتها كما يلي:

- ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعاقين.

- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

- أربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

وتدفع هذه المنحة وفقاً للاسس التالية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة او اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل بالوكالة الامضاء: نقولا فتوش وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.