Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 458 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
458/2016
Date
31/05/2016
President
جمال محمود
Members
خاطر، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي بالفارق الناتج عن تخفيض الاجر وبدل النقل بعد موافقته على التخفيض المقترح من رب العمل والزمت المدعى عليها بان تدفع للمدعي قيمة المنحة المدرسة عن العامين 2013/2014 و2014/2015 تطبيقا لنص المادة الثانية من المرسوم رقم 7573 تاريخ 23/2/2012.

وردت مطالبة المدعي بتعويض الصرف التعسفي بعدما ثبت لمجلس العمل التحكيمي ان اقفال معمل المدعى عليها قد تم بتاريخ 4/3/2015 اي بعد مرور اكثر من شهر على كتاب رغبة المدعى عليها بانهاء بعض عقود الاجراء فتكون الشركة قد الزمت بالاحكام القانونية والشكلية الالزامية للمادة 50/و من قانون العمل، وان المصالحة تسري على المدعي لانه وقع عليها.

Cited

Texts it relies on